بيان بشأن منع التصرف في اموال ومنقولات مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومؤسسه الناشط الحقوقي أحمد سميح

تاريخ النشر : 2016/06/17

إنه في يوم الأثنين الموافق الثالث عشر من يونيو 2016 صدر خبر في جريدة الأخبار القومية بالتحفظ علي أموال مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وذكر الخبر انه تحدد جلسة يوم الاربعاء الموافق 15 يونيو 2016 – دون إخطارنا- للبت في طلب المنع تصرف علي أموال المركز المقدم من قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لعام 2011 المعروفة اعلاميا بقضية منظمات المجتمع المدني بمنع التصرف في أموال وممتلكات أحمد سميح وأموال وممتلكات مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف . 

 

توجه الاستاذ محمود راضي المحامي بالمجموعة المتحدة الي مقر الجلسة المعلن عنها في جريدة الاخبار فأعلم بتغيير مكان الجلسة والقاضي المعلن عنه في الجريدة وتوجه الي محكمة شمال القاهرة لحضورالجلسة التي- لم يتم أخطارنا بها مسبقا - وعلمنا عنها من وسائل الأعلام وقد أثبت المحامي أثبات عدم اعلاننا بموعد الجلسة وطلب أجل للأطلاع الا ان القاضي المستشار / محمد علي الفقي قد أدعي اعلان أحمد سميح بالقضية علي الرغم من تواجده خارج البلاد منذ فبراير 2016 ، ورفض القاضي التأجيل للإعلان او للأطلاع علي اوراق القضية وقرر منع التصرف في أموال وممتلكات المركز ومؤسسه الناشط الحقوقي أحمد سميح بتهمة تلقي تمويل من الخارج لنشر أخبار كاذبة. 
هذا القرار بالمنع في التصرف هو الأول الذي يؤيده القضاء من ضمن الطلبات التي سبق وتقدم بها قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 وفي دائرة منفصلة عن الخمس منظمات الأخري ، بمنع التصرف على أموال عدد من مؤسسي والعاملين في منظمات حقوقية، وهي القائمة التي شملت أسماء جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته، وكذلك حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واللذان تم منعهما من السفر في وقت سابق، وكانا أول من طلب قاضيا التحقيق منع التصرف في أموالهما دون أن يتم توجيه أي اتهامات لهما في القضية. قبل أن يضم القاضيان لطلب المنع تصرف على الأموال كل من بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أحد العاملين بالمركز، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأخيرًا عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم. والذين أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر طلب المنع تصرف الخاص بهم جميعًا إلى 17 يوليو المقبل.
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف هو مؤسسة بحثية مشهرة منذ عام 2004 برقم 5/1660/530/00/21 بطاقة ضريبية مأمورية ضرائب المعادي وفقا لأحكام قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 كشركة مدنية غير هادفة للربح وفقا لأحكام القانون المدني المصري ولديها ملف تأمينات اجتماعية رقم 2196642 بالسيدة زينب تبعا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 153 لسنة 2010 . تعمل المنظمة انطلاقا من الأعلان العالمي للتسامح كمبادرة من مجموعة من الشباب المصريين، وكانت فكرته الأساسية هو نشر ثقافة التسامح عن طريق محاربة عدم التسامح المتمثل في العديد من أشكال التمييز حسب العرق، الجنس، الدين والانتماء السياسي والارتقاء بالعملية الديمقراطية وفتح أفاق وتنمية مهارات شباب الاعلاميين . وقد قمنا علي مدار عملنا بتنظيم العديد من الحملات المجتمعية الهادفة لتنمية وتحسين سلوك المواطنين والمشاركة في جلسات حوار وتعاون مع العديد من وزارت الدولة منها وزارة العدل ووزارة التنمية الأدارية علي سبيل المثال لا الحصر .

إن أجهزة الدولة تصر على التعامل مع المنظمات الحقوقية ككيانات "غير شرعية " ووصمها بالعديد من الاتهامات التي تستخدم عبارات مطاطة مثل: الإضرار بالأمن القومي المصري، وهدم مؤسسات الدولة، إذاعته لأخبار كاذبة عن مصر في الخارج، في مقابل ما تحاول المنظمات كشفه من تجاوزات بالغة في حق المواطنين في انتهاك واضح لمواد الدستورالمصري لعام 2014 الخاصة بحرية التنظيم والألتزام بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا السياق ، بالإضافة إلى التعهدات التي سبق وقدمتها مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في أخر استعراض لها في نوفمبر من العام 2014، والتي أكدت فيه مصر على التزامها بضمان "بيئة مؤاتية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني"، ومن الواضح ان هناك نية لسحق المجتمع المدني بدلا من حمايته وتوفير سبل عمله بما يخدم المواطنين ويساعد الحكومة على تبني سياسات تحترم حقوق المواطنين.

يجدر الأشارة الي ان الاجراءات التي تم اتخاذها حيال مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف تفتقر الي ادني معايير المحاكمة العادلة والشفافية إذ اننا لم نخطر مسبقا بموعد الجلسة او بوجودنا علي قوائم قضاة التحقيق في طلبات التحفظ علي الأموال ، كما انه تم الادعاء زورا باعلان مؤسس المركز بالجلسة بينما هو مغادرا للبلاد منذ فبراير 2016 . ان طلب منع التصرف يجدر ان يصدر بعد التحقيق وتوجيه النهم ومن ثم يرتأي القاضي التحفظ او المنع من التصرف من الأموال كاجراء احترازي ولكن ما حدث فيه مخالف لقواعد سير وتدرج القضايا المشابهة . وانتهي الأمر بالموافقة علي طلب المنع في التصرف في الجلسة الأولي التي لم نخطر بها ودون السماح للمحامي بالأطلاع والمرافعة.

يؤكد المركز علي انه سيقوم باتخاذ الاجراءات القانونية للتعامل مع قرار المنع تصرف ويطالب قاضي التحقيق باعلان مفصل للاموال والممتلكات التي سيتم المنع تصرف عليها واتاحتها للأعلام حتي يتم دحض الادعاءات الكاذبة التي تروجها بعض وسائل الأعلام عن المركز ومصادر تمويل وعمله ومؤسسه.

ان نشاط المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الانسان هو رسالة سامية يهدف العاملين بها الي خدمة المجتمع المصري وتطويره وتحسين ظروفه الحياتية وحماية حقوق المواطنين وان الدولة عليها ان تتوقف عن الممارسات القمعية واجراءات الملاحقة الامنية والقضائية من المنع تصرف علي الاموال ومنع السفر وغيرها التي تستهدف بها نشطاء حقوق الانسان التي تنتهجها مع منظمات المجتمع المدني وتوفر البيئة المناسبة لتنمية ومساعدة المجتمع المدني في تحقيق رسالته.

 

الملحقات
ملحق رقم 1 صورة البطاقة الضريبية :

ملحق رقم 2 نصوص مواد القانون المدني المصري المتعلقة بانشاء الشركات المرنية غير الهادفة للربح :

 

المادة (505) : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
المادة (506) : 1- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسّك بشخصيتها.
المادة (507) : 1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً, وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. 2- غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتّج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم, إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
المادة (508) : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة, وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به, ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (509) : لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ, أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
المادة (510) : إذا تعهّد الشريك بأن يقدّم حصته في الشركة مبلغاً من النقود, ولم يقدم هذا المبلغ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار, وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
المادة (511) : 1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر, فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت, أو استحقت, أو ظهر فيها عيب أو نقص. 2- أما إذا كانت الحصة بمجرد الانتفاع بالمال, فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
المادة (512) : 1- إذا تعهّد الشريك بأن يقدّم حصته في الشركة عملاً وجب عليه بأن يقوم بالخدمات التي تعهّد بها, وأن يقدّم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدّمه حصةً له. 2- على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدّم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع, إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (513) : إذا كانت الحصة التي قدّمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير, فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولاً عن تعويض الضرر، إذا لم توفّ الديون عند حلول أجلها.
المادة (514) : 1- إذا لم يبيّن عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال. 2 - فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة. 3- وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدّر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل. فإذا قدّم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عمّا قدّمه فوقه.
المادة (515) : 1- إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها, كان عقد الشركة باطلاً. 2- ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدّم غير عمله في المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
المادة (516) : 1- للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة, متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ, ما دامت الشركة باقية. 2- وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة, جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي. 3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون للعزل.
المادة (517) : 1- إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعيّن اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه, وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض, فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً. 2- أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبيه, فلا يجوز الخروج على ذلك, إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
المادة (518) : إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعيّن الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (519) : الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطّلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها, وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
المادة (520) : إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة, اعتبر كل شريك مفوّضاً من الآخرين في إدارة الشركة, وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه, ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
المادة (521) : 1- على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة, أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه. 2- وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة, إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
المادة (522) : 1- إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة, لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه, بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء. 2- وإذا أمدّ الشريك الشركة من ماله، أو أنفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات التافهة عن حسن نية وتبصر، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
المادة (523) : 1- إذا لم تف أموال الشركة بديونها, كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة, كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة, ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة. 2- وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء، كلٌ بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.
المادة (524) : 1- لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة, ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء, وزّعت حصته في الدين على الباقين، كلٌ بقدر نصيبه في تحمّل الخسارة.
المادة (525) : إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون, فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال, وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصّه في الأرباح, أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها, ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز المنع تصرفي على نصيب هذا المدين.
المادة (526) : 1- تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعيّن لها, أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. 3- ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
المادة (527) : 1- تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. 2- وإذا كان أحد الشركاء قد تعهّد بأن يقدّم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه, أصبحت الشركة منحلّة في حق جميع الشركاء.
المادة (528) : 1- تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. 2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته، ولو كانوا قصراً. 3- ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقاً لأحكام المادة التالية، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء, وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة, ويقدّر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً. ولا يكون له نصيب فيما يستّجد بعد ذلك من حقوق، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
المادة (529) : 1- تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معيّنة، على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله, وألا يكون انسحابه عن غش أو في أي وقت غير لائق. 2- وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلّها.
المادة (530) : 1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحلّ الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهّد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء, ويقدّر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. 2- ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (531) : 1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مدّ أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة, على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين. 2- ويجوز أيضاً لأي شريك, إذا كانت الشركة معيّنة المدة، أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة, وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
المادة (532) : تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبيّنة في العقد. وعند خلّوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:
المادة (533) : تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين, أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية.
المادة (534) : 1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء, إما جميع الشركاء, وإما مصف واحد أو أكثر تعيّنهم أغلبية الشركاء. 2- وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي, تولّى القاضي تعيينه, بناءً على طلب أحدهم. 3- وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعيّن المحكمة المصفي, وتحدد طريقة التصفية, بناءً على طلب كل ذي شأن. 4- وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
المادة (535) : 1- ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة, إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 2- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً إما بالمزاد, وإما بالممارسة, ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.
المادة (536) : 1- تقسّم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم, وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحلّ أو الديون المتنازع فيها, وبعد ردّ المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة. 2- ويختّص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدّمها في رأس المال. كما هي مبيّنة في العقد، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبيّن قيمتها في العقد, ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدّمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به. 3- وإذا بقى شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح. 4- أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء, فإن الخسارة توزّع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
المادة (537) : تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.


جميع الحقوق محفوظه © 2014 لمركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف